محمود عبد الرحمن عبد المنعم

9

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

وفي اصطلاح الفقهاء : ما كان مستور العاقبة . قال ابن القيم : الغرر : ما تردد بين الوجود والعدم فنهى عن بيعه ، لأنه من جنس القمار « الميسر » ويكون قمارا إذا كان أحد المتعاوضين يحصل له مال والآخر قد يحصل له وقد لا يحصل . قال ابن عرفة - رحمه اللَّه - : قال المازري : الغرر : ما تردد بين السلامة والعطب . بيع الغرر : المراد به في البيع الجهل به أو بثمنه أو بأجله . الغش : أصله من الغشش ، وهو الماء الكدر ، قاله ابن الأنباري في « زاهرة » . الخلابة : الخداع في البيع ، يقال منه : « خلبه يخلبه خلبا وخلوبا » ، ومنه الحديث : « إذا بعت فقل لا خلابة » ، ولفظ البخاري : أن رجلا ذكر للنبي صلى اللَّه عليه وسلم أنه يخدع في البيوع ، فقال : « إذا بايعت فقل لا خلابة » [ البخاري 3 / 86 ] . « مشارق الأنوار 2 / 131 ، وبدائع الصنائع 5 / 263 ، وأعلام الموقعين 1 / 358 ، وزاد المعاد 4 / 269 ، والمبسوط 13 / 194 ، وشرح حدود ابن عرفة 1 / 350 ، وغرر المقالة ص 212 ، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 259 ، والتعريفات للجرجاني ص 141 ، وفتح الباري ( مقدمة ) ص 170 » . الغُرّة : وأصل الغرة : البياض في وجه الفرس ، وكان أبو عمرو ابن العلاء يقول : الغرة : عبد أبيض أو أمة بيضاء . وليس البياض شرطا عند الفقهاء ، فالغرة : أول الشيء ، خياره ، العبد ، الأمة ، البياض في وجه الفرس . قال ابن عرفة في « حدوده » : الغرة : هي دية الجنين المسلم الحر حكما يلقى غير مستهل بفعل آدمي ، وقيل : « كل شيء يضيء عند العرب غرة » ، فيه روايتان :